31
ديسمبر
أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم ١٤٥٠٣، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها. وجاء في المرسوم: المادة الأولى: تُعدّل المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ لتصبح على الشكل التالي: -١- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، ويحدد كما يلي: -مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية. -مؤسسات الفئة الثانية ثلاثون مليون ليرة لبنانية. -مؤسسات الفئة الثالثة عشرون مليون ليرة لبنانية. -مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة…